قال المصنف (2/246) :
(روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: {وَحَمْلُهُ … } [الأحقاف: 15] وأنزل: {وَفِصَالُهُ … } [لقمان: 14] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/351) ومن طريقه ابن جرير الطبري في "التفسير": (5/34 - ط. شاكر) من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة _ لا أراه إلا قال: _ وقد جاءت بشر _ أو نحو هذا _ ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: {وَحَمْلُهُ … } فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (2/93) وعبد الرزاق: (7/351) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة.
وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق الأعمش
(روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: {وَحَمْلُهُ … } [الأحقاف: 15] وأنزل: {وَفِصَالُهُ … } [لقمان: 14] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر) انتهى.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (7/351) ومن طريقه ابن جرير الطبري في "التفسير": (5/34 - ط. شاكر) من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة _ لا أراه إلا قال: _ وقد جاءت بشر _ أو نحو هذا _ ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: {وَحَمْلُهُ … } فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر.
وإسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور: (2/93) وعبد الرزاق: (7/351) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة.
وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" من طريق الأعمش
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)