فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (6/316) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (7/417) والطبراني في "الكبير": (9/323) وسعيد بن منصور: (3/1/332) وابن أبي شيبة: (5/193) وابن جرير الطبري في "التفسير": (2/440 - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي: (3/62) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من "مصنفه" المطبوع ذكر علقمة.
وأخرجه الطبراني: (9/323) وابن حزم: (10/258) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من "مصنفه" المطبوع ذكر علقمة.
وأخرجه الطبراني: (9/323) وابن حزم: (10/258) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)