قال المصنف (2/293) :
(ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عُبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعاً: "إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها"، ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، - ثم قال لها - ارجعي حتى ترضعيه". الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود) انتهى.
قال في الإرواء (7/281) على الحديث الأول:
(ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من "الستة"، سوى ابن ماجه....) انتهى.
قلت:
لم يعز المصنف الحديث الأول لمسلم، وإنما عزاه لابن ماجه فقط، ولعل العلامة الألباني نزل بصره للحديث الثاني. والله أعلم.
(ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عُبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعاً: "إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها"، ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، - ثم قال لها - ارجعي حتى ترضعيه". الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود) انتهى.
قال في الإرواء (7/281) على الحديث الأول:
(ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من "الستة"، سوى ابن ماجه....) انتهى.
قلت:
لم يعز المصنف الحديث الأول لمسلم، وإنما عزاه لابن ماجه فقط، ولعل العلامة الألباني نزل بصره للحديث الثاني. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 492)