قال المصنف (2/300) :
(وإن اصطدما فكذلك. روي عن علي رضي الله عنه انتهى.
أي على عاقلة كلٍ دية الآخر.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/54) من طريق أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية.
وأخرج ابن أبي شيبة: (9/332) من طريق أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت.
وإسناده منقطع، الحكم لم يدرك علياً، وأشعث بن سوَّار فيه ضعف.
وأخرج ابن أبي شيبة: (5/332) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت.
وإسناده منقطع أيضاً.
(وإن اصطدما فكذلك. روي عن علي رضي الله عنه انتهى.
أي على عاقلة كلٍ دية الآخر.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/54) من طريق أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية.
وأخرج ابن أبي شيبة: (9/332) من طريق أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت.
وإسناده منقطع، الحكم لم يدرك علياً، وأشعث بن سوَّار فيه ضعف.
وأخرج ابن أبي شيبة: (5/332) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت.
وإسناده منقطع أيضاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 495)