(6) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 190) رقم (2098).
(7) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 283).
(8) العلامة الألباني في"الضعيفة" (58).
(9) اللجنة الدائمة (29/ 216) رقم الفتوى (12464).
التعليق:
قال العلامة الألباني(1): قال ابن حزم: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا، بل لا شك أنها مكذوبة، لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} {النجم: 3 - 4}.
فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقاً كله وواجباً فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه، لقوله تعالى {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} {النساء: 82}، وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} {الأنفال: 46}، فمن المحال أن يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم من يحلل الشيء وغيره يحرمه، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب رضي الله عنه، ولكان أكل البرد للصائم حلالاً اقتداءً بأبي طلحة رضي الله عنه، وحراماً اقتداءً بغيره منهم،--------------------------------------------
(1) "الضعيفة" (61).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)