(5) السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 183) رقم (317).
(6) ابن الديبع في "التمييز" (ص: 40).
(7) العجلوني في "كشف الخفاء" رقم (268) و (952).
(8) العلامة الألباني في "الضعيفة" (3801)(1).
(9) شيخنا العلامة الوادعي في "قمع المعاند" (ص: 432 - 433) و"فتاوى المراة المسلمة" (ص: 90).
قلت: وجاء عند أبي داود وغيره عن علي رضي الله عنه: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار).
وقد ضعَّف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (930) والإرواء (133).
التعليق:
قال العلامة الألباني رحمه الله: وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، فالرجل مثلها إن كان له شعر مظفور كما هو معروف من عادة العرب قديماً، واليوم أيضاً عند بعض القبائل، وأما في الحيض فيجب نقضه هذا هو الأرجح--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك "ضعيف الجامع" (1847) و"المشكاة" (1/ 138) رقم (443) و"ضعيف سنن الترمذي" (15) و"ضعيف سنن أبي داود" (46) و"ضعيف سنن ابن ماجه" (118).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)