(5) قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 638) رقم (1065): هذا حديث لا يصح. قال يحيى بن معين: الوصافي ليس بشيء، وقال الفلاس والنسائي فيه: متروك الحديث.
(6) وضعَّف الحديث المناوي في "فيض القدير" (1/ 105).
(7) وضعَّف الحديث العلامة الألباني في "إرواء الغليل" (2040)، واستوفى الكلام على علته وناقش من قال بصحته(1).
(8) وشيخنا العلامة مقبل الوادعي في تعليقه على "المستدرك" رقم (2853) قال: هذا الحديث ضعيف والراجح إرساله.
(9) وقال العلامة ابن عثيمين في "الممتع" (10/ 428) و"دروس وفتاوى في الحرم المكي" (ص: 1048): الحديث هذا ضعيف.
التعليق:
قلت: الأصل في جواز الطلاق الكتاب والسنة والإجماع؛ ولا يشك عاقل أن الطلاق له مفاسد، إذا كان في غير موضعه، وله مصالح إذا كان في موضعه، وديننا شرع النكاح وشرع الطلاق، وإليك بعض مصالح ومفاسد الطلاق:--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك "ضعيف سنن أبي داود" (10/ 228) رقم (373) و (374)، و"ضعيف سنن ابن ماجه" (ص: 155) رقم (394)، و"ضعيف الجامع"رقم (144)، و"المشكاة" رقم (3280)، و"الصحيحة" (5/ 15)، و"الترغيب والترهيب" (2/ 796) رقم (1238) ترتيب مشهور بن حسن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)