قال البخاري في التاريخ (1/ 1/ 273) رقم (876): لا يصح.
وقال الحافظ كما نقل عنه صاحب "عون المعبود" (13/ 167): جد إبراهيم بن أبي أسيد لا يعرف.
وضعَّف الحديث العلامة الألباني في "الضعيفة" (1902) قال: وفيه جد إبراهيم وهو مجهول لأنه لم يسم.
التعليق:
قلت: الحسد حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} {الفلق: 5} والآيات في ذم الحسد كثيرة.
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَحَاسَدُوا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا) متفق عليه عن أنس رضي الله عنه، والآحاديث في ذم الحسد كثيرة.
وأما الإجماع: فإن الأمة مجمعة على تحريم الحسد.
والحسد مرض من أمراض النفوس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس، لهذا قيل: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، والحسد ذميم قبيح حيث أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 311)