(3) السخاوي. كما نقل عنه المناوي في "الفيض".
(4) السيوطي في "الجامع الصغير". …
(5) المناوي في "فيض القدير" (5/ 36) رقم (6336).
(6) العجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 164).
(7) ابن الديبع في "التمييز" (ص: 124).
(8) البيروتي في "أسنى المطالب" (1094).
(9) الصعدي في "النوافح العطرة" (ص: 259) رقم (1436).
(10) السمهودي في "الغماز على اللماز" (ص: 173) رقم (206).
(11) الألباني في "الإرواء" (1398) و"ضعيف الجامع" (4244).
(12) العلامة بن باز في "مجموع فتاوى" (19/ 294).
(13) شيخنا ابن عثيمين في "شرح زاد المستقنع" (9/ 109).
قلت: وقد جاء الحديث موقوفاً عن فضالة بن عبيد كما رواه البيهقي في "المعرفة" و"السنن الكبرى" عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس رضي الله عنهم موقوفاً عليهم. "التلخيص الحبير" (3/ 34).
التعليق:
قد يقول قائل: إن تحريم ربا القرض لم يثبت بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن حديث (كل قرض جر منفعة فهو ربا) ضعيف؟

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)