التعليق:
قلت: هذا الحديث موضوع لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النظر إلى العورات فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال النووي رحمه الله:
• فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل.
• والمرأة إلى عورة المرأة. وهذا لا خلاف فيه.
• وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة.
• والمرأة إلى عورة الرجل. حرام بالإجماع.
وهذا التحريم في حق غير الأزواج مع أزواجهم والسادة مع إمائهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)(1).--------------------------------------------
(1) حسنه العلامة الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (1706) وآداب الزفاف (ص: 39).
قلت: هذا الحديث موضوع لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النظر إلى العورات فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال النووي رحمه الله:
• فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل.
• والمرأة إلى عورة المرأة. وهذا لا خلاف فيه.
• وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة.
• والمرأة إلى عورة الرجل. حرام بالإجماع.
وهذا التحريم في حق غير الأزواج مع أزواجهم والسادة مع إمائهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)(1).--------------------------------------------
(1) حسنه العلامة الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (1706) وآداب الزفاف (ص: 39).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 512)