(3) الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 245).
(4) الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 136) رقم (2422 - 2423).
(5) الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 400 - 401).
(6) المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (2/ 433).
(7) العلامة الألباني في "الضعيفة" (3/ 384) رقم (1238).
(8) شيخنا العلامة الوادعي في "رياض الجنة" (ص: 72).
(9) شعيب الأرنؤوط في "تحقيق المسند" (12657).
(10) شيخنا العلامة ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (14/ 178).
(11) شيخنا العلامة الفوزان في "تسهيل الإلمام " (2/ 265).
(12) اللجنة الدائمة (7/ 42 - 45).
(13) الشقيري في "السنن والمبتدعات" (ص: 62).
(14) مشهور بن حسن في "أخطاء المصلين" (ص: 126).
التعليق:
قلت: هذه المسألة من المسائل التي طال فيها النزاع واشتد فيها الخلاف بين المسلمين، والحكم عند الخلاف والنزاع الرجوع إلى الكتاب والسنة قال تعالى:
{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} {النساء: 65}.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 566)