(3) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 633) رقم (1046).
(4) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 188) رقم (1545).
(5) الرُهاوي في "حاشية المنار" كما نقل عنه العجلوني.
(6) العجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 431) رقم (2838).
(7) القاري في المصنوع (ص: 199) رقم (378).
(8) الشوكاني في"بلوغ المنى في حكم الاستمناء" (ص: 19 - 21).
(9) الألباني في "الضعيفة" (319) و (4851)، و"الإرواء" (2401).
(10) العدوى في "التسهيل لتأويل التنزيل" (جزء تبارك) (ص: 176).
فائدة:
قال بعض علماء الحديث: كل حديث جاء في نكح اليد لا يصح.
التعليق:
قلت: الاستمناء باليد محرم في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جمهور السلف، وكبار علماء عصرنا كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي وغيرهم لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} {المؤمنون: 5 - 7}.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 575)