(4) الفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص: 18).
(5) القاري في "المصنوع" (ص: 190) رقم (351).
(6) الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص: 256).
(7) السمهودي في "الغماز على اللماز" (ص: 221) رقم (301).
(8) بكر أبو زيد في "معجم المناهي اللفظية" (ص: 530).
وقد ذكر هذ الحديث السخاوي في "المقاصد الحسنة" (1155)، وابن الديبع في "التمييز" (ص: 171)، والبيروتي في "أسنى المطالب" (1439)، والصعدي في "النوافح العطرة" (2240)، والصالحي في "الشذرة" (987).
التعليق:
قلت: هذا الحديث الذي لا يصح مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حمل على ظاهره فهو باطل، عاطل، ساقط، لمخالفته إجماع المسلمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(1) رحمه الله: ليس هذا في شيء من الكتب الستة ولا في غيرها، بل مخالف لإجماع المسلمين، فإن من علَّمَ غيره لا يصير به مالكاً له إن شاء باعه وإن شاء أعتقه، ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والحر المسلم لا يُستَرقّ، وسيد معلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الكتاب والحكمة وهو أولى بهم من أنفسهم، ومع هذا فهم أحرار لم يسترقهم ولم يستعبدهم بل حكمه في أمته الأحرار خلاف حكمه فيما--------------------------------------------
(1) "مجموع الفتاوى" (18/ 345).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 63)