التعليق:
قلت: الغِيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب العزيز:
فقوله تعالى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)} {الحجرات: 12}.
وأما السنة المطهرة:
فقوله صلى الله عليه وسلم: (الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)(1).
وأما الإجماع: فقد قال القرطبي رحمه الله: والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها.
وقال ابن كثير رحمه الله: في تفسير سورة الحجرات: الغيبة محرمة بالإجماع.
أما مسألة كفارة من اغتبته فإليك كلام الإمام النووي(2) رحمه الله: فيها حيث قال: (باب كفارة الغيبة والتوبة منها):--------------------------------------------
(1) رواه الطبراني في "الأوسط" عن البراء رضي الله عنه وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3537) و"الصحيحة" (1871).
(2) "الأذكار" (ص: 429 - 431).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)