(7) العلامة الألباني(1) في "ضعيف سنن أبي داود" (الأصل) رقم (32) و"الإرواء" (124) و (193). قال: وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكاً والآخر كذَّاباً.
(8) شيخنا الوادعي في تعليقه على "تفسير ابن كثير" (2/ 372).
(9) العدوي في "جامع أحكام النساء" (1/ 196 - 198).
التعليق:
قلت: لقد اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في مسألة دخول الحائض المسجد، وسوف نورد بعض أدلة المبيحين لها بدخول المسجد ثم نعقب بذكر القائلين بعدم جواز ذلك من باب الفائدة:
أولاً: من قال بجواز دخول الحائض المسجد:
قال الشوكاني(2) رحمه الله: وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد إذا أمنت من توسيخ المسجد: زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وابن المنذر والمزني رحم الله الجميع(3).--------------------------------------------
(1) وانظر كذلك "ضعيف سنن أبي داود" (40) و"الثمر المستطاب" (2/ 745 - 755) و"تمام المنة" (118 - 119) و"ضعيف الجامع" (6117).
(2) "نيل الأوطار" (1/ 286).
(3) انظر "شرح السنة" للبغوي (1/ 364) و"المحلى" (2/ 184) و"نيل الأوطار" (1/ 286) و"فتح الباري" (3/ 590) و"جامع أحكام النساء للعدوي (1/ 191 - 198).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 164)