‌‌قَوْلُهُ: وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآيَةَ.
قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ
8056 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ، فَلْيَقْرَأْ: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «1» .

8057 - حَدَّثَنَا أَبُو مُقَاتِلِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ ثنا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هُنَّ الآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ثَلاثُ آيَاتٍ.

‌‌قَوْلُهُ: أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً.
8058 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَوْذَرٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ شُرَيْحٍ عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ:
أَوْصَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعِ خِصَالٍ، أَلا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَإِنْ حُرِّقْتُمْ وَقُطِّعْتُمْ وَصُلِّبْتُمْ.

‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً.
8058 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا صَفْوَانُ ثنا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنَا بكير بن معروف عن مقاتل ابن حَيَّانَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قَالَ: قُولُوا صِدْقًا فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَفِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ.

‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.
8059 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ قَالَ: الإِمْلاقُ الْفَقْرُ. قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ الْفَقْرِ.(1) . الحاكم 2/ 288، وقال: صحيح.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٤١٤)