النَّاسِ، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا حِينَ قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جيء بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم.

10341 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قِرَاءَةً، ثنا مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَطَاءٍ قَالَ: وَأَمَّا يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فللمز:
الطَّعْنُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَاتِ.

‌‌الْوَجْهُ الثَّانِي:
10342 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «1» وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ قَالَ: يَلْمِزُكَ، يَسْأَلُكَ.

‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا.
10343 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي أَسْلَمَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ الْحَنْظَلِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنْبَأَ جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ مَالٍ؟ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ: فَكَانُوا يَرْضَوْنَ بِمَا أُعْطُوا وَيَحْمِدُونَ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ: فَإِنْ أُعْطُوا كَثِيرًا فَرِحُوا.

‌‌قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا.
10344 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي أَسْلَمَ، أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا جويبر عن الضحاك قوله: إن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ.

‌‌قَوْلُهُ تعالى: إذا هم يسخطون.
10345 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ثنا عِيسَى بْنُ رَاشِدِ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ:
سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ لَقِيطٍ يَقْرَأُ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ عُثْمَانَ: لَعَلَّهُ إِيَادُ بْنُ لقيط، فأبى أن يدع قوله: زياد.(1) . التفسير 1/ 282.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٨١٦)