مؤمن، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فعل شيئًا في ذَلِكَ نزع الإِيمَان مِنْ قلبه فإن تاب تاب الله عليه» «1»

‌‌قَوْلهُ تَعَالَى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
13269 - عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا قَالَ: بينة مِنَ الله أنزلها يطلبها ولي المقتول القود أو العقل، وذلك السلطان «2» .

‌‌قَوْلهُ تَعَالَى: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
13270 - عَنْ طليق بن حبيب فِي قَوْلِهِ: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: لا يقتل غير قاتله، ولا يمثل به «3» .

13271 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رضي الله عنه في قَوْلِهِ: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: لا يقتل اثنين بواحد «4» .

13272 - عَنْ مُجَاهِدٍ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ:
لا يقتل غير قاتله «5» .

13273 - عَنْ قَتَادَة رضي الله عنه فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ قَالَ: مِنْ قتل بحديدة قتل بحديدة، ومن قتل بخشبة، قتل بخشبه ومن قتل بحجر قتل بحجر، ولا يقتل غير قاتله «6» .

‌‌قَوْلهُ تَعَالَى: إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا
13274 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا يَقُولُ: ينصره السلطان حتى ينصفه مِنْ ظالمه. ومن انتصر لنفسه دون السلطان، فهو عاص مسرف قد عمل بحمية أَهْل الجاهلية، ولم يرضى بحكم الله «7» .

13275 - عَنْ مُجَاهِدٍ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا قَالَ: إِنَّ المقتول كان منصورا «8» .(1) . الدر 5/ 279- 280.
(2) . الدر 5/ 279- 280.
(3) . الدر 5/ 279- 280.
(4) . الدر 5/ 279- 280.
(5) . الدر 5/ 279- 280.
(6) . الدر 5/ 283- 284.
(7) . الدر 5/ 283- 284
(8) . الدر 5/ 283- 284

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٣٢٩)