زِيَادٍ عُمَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، ثنا الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ قَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاتُهُ، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلا صَلاةَ لَهُ.

17340 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاتُهُ، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ إِلا بُعْدًا.

17341 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً، عَنْ عَبْدِ الله لا صلاة لَمْ تَنْهَهُ الصَّلاةُ وَطَاعَةُ الصَّلاةِ تَنْهَاهُ، عَنِ الفحشاء والمنكر.»

17342 - حدثنا أبي سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّه: إنَّ فلانا يطيل الصلاة قال: إن الصلاة تنفع الأمر أَطَاعَهَا.

17343 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بن سالم. عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله: إن الصلاة تنهى، عن الفحشاء والمنكر يَقُولُ: فِي الصَّلاةِ مُنْتَهًى وَمُزْدَجَرٌ، عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ.

17344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّشْتَكِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: إن الصلاة تنهى، عن الفحشاء والمنكر إِنَّ الصَّلاةَ فِيهَا ثَلَاثُ خِلَالٍ، فَكُلُّ صَلَاةٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِلالِ فَلَيْسَتْ بِصَلاةِ الإِخْلاصِ وَالْخَشْيَةِ وَذِكْرِ اللَّهِ، فَالإِخْلاصُ يَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالْخَشْيَةُ تَنْهَاهُ، عَنِ الْمُنْكَرِ، وَذِكْرُ اللَّهِ الْقُرْآنُ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ.

17345 - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَيَّارٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا سَعِيدٌ الْقَطَّانُ، ثنا نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ، ثنا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي غَوْثٍ قَوْلُهُ: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلاةٍ فَأَنْتَ فِي مَعْرُوفٍ وَقَدْ حَجَزَتْكَ، عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَالَّذِي أَنْتَ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَكْثَرُ.

17346 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ هِشَامٍ الْعُقَيْلِيُّ

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٣٠٦٦)