عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قوله: وإن تبتم فلكم رؤس أَمْوَالِكُمْ فَقَالُوا: نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَنَذَرُ مَا بَقِيَ من الربا فتركوه.
قوله: فلكم رؤس أَمْوَالِكُمْ
2925 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: أَلا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ. وَأَوَّلُ رِبًا مَوْضُوعٍ، رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.
2926 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤس أَمْوَالِكُمْ الْمَالُ الَّذِي لَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ، جُعِلَ لهم رؤس أَمْوَالِهِمْ حِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وَأَمَّا الرِّبْحُ وَالْفَضْلُ، فَلَيْسَ لَهُمْ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.
2927 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو طَاهِرٍ، ثنا ابن وهب، عن ملك وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ قَالَ: إِنَّمَا ذلك في أَهْلِ الإِسْلامِ.
قوله: لا تَظْلِمُونَ
2928 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، قوله: فلكم رؤس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ فَتُرْبُونَ.
2929 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الدُّولابِيَّ، ثنا مَرْوَانُ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ: لَا تظلمون قال: تظلمون: لا تأخذوا غير رؤس أموالكم.
قوله: ولا تَظْلِمُونَ
2930 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا تُظْلَمُونَ: فَتُنْقَصُونَ.
قوله: فلكم رؤس أَمْوَالِكُمْ
2925 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: أَلا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ. وَأَوَّلُ رِبًا مَوْضُوعٍ، رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.
2926 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤس أَمْوَالِكُمْ الْمَالُ الَّذِي لَهُمْ عَلَى ظُهُورِ الرِّجَالِ، جُعِلَ لهم رؤس أَمْوَالِهِمْ حِينَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وَأَمَّا الرِّبْحُ وَالْفَضْلُ، فَلَيْسَ لَهُمْ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.
2927 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو طَاهِرٍ، ثنا ابن وهب، عن ملك وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ قَالَ: إِنَّمَا ذلك في أَهْلِ الإِسْلامِ.
قوله: لا تَظْلِمُونَ
2928 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، قوله: فلكم رؤس أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ فَتُرْبُونَ.
2929 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الدُّولابِيَّ، ثنا مَرْوَانُ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ: لَا تظلمون قال: تظلمون: لا تأخذوا غير رؤس أموالكم.
قوله: ولا تَظْلِمُونَ
2930 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا تُظْلَمُونَ: فَتُنْقَصُونَ.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٥١)