وَسَلَّمَ بِمِرْكَاسٍ الْمُعَلِّمِ فَقَالَ إِيَّاكَ وَحَطَبَ الصُّبْيَانِ وَخُبْزَ الرُّقَاقِ، وَإِيَّاكَ وَالشَّرْطَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، وَقد ذكرنَا آنِفا عَن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه أَن نَهْشَلَا كَانَ كذابا، وَعَن النَّسَائِيّ أَنه مَتْرُوك الحَدِيث.
حَدِيث آخر: رَوَى حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْتَفْلِيسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ عبد الاعلى عَنْ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِلَّا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ أَجْرِ ثَلاثَةٍ، فَقِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْرِ الْمُعَلِّمِينَ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَالأَئِمَّةِ حَرَامٌ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
والحضرمي وَمُحَمّد وَحسان مَجَاهِيل لَا يعْرفُونَ.
وَزِيَاد يُقَال لَهُ ابْن أبي زِيَاد.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك.
حَدِيث آخر: رَوَى صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ الثَّقَفِيُّ عَنِ الْفُرَاتِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّعْلِيمِ وَالأَذَانِ بِالأُجْرَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ".
هَذَا لَا يَصح أَيْضا.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: صَالح بن بَيَان والفرات بن السَّائِب مَتْرُوكَانِ.
حَدِيث على ضد هَذِه الْأَحَادِيث قَالَ ابْن عدي: رَوَى عُمَرُ بْنُ الْمُحْرِمِ الْبَصْرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ الْحَفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ " سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْمُعَلِّمِينَ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أُخِذَ عَلَيْهِ الأَجْرُ كِتَابُ اللَّهِ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لعَمْرو أَحَادِيث مَنَاكِير وثابت لَا يعرف والْحَدِيث مُنكر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)