الطَّرِيق الثَّانِي: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عبيد الله قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْكِنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُبَيْشٍ الْمعدل قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد ابْن السَّرِيِّ الْقَنْطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ شُبَيْبٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي تُفَّاحَةٌ فَجَعَلْتُ أُقَلِّبُهَا فِي يَدِي، فَبَيْنَا أَنَا أُقَلِّبُهَا انْفَلَقَتْ عَنْ حَوْرَاءَ مَرْضِيَةٍ كَأَنَّ حَاجِبَيْهَا مَقَادِيمُ النُّسُورِ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ لِلْمَقْتُولِ ظُلْمًا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ".
الطَّرِيق الثَّالِثُ: رَوَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ هَارُونَ الْمُسْتَمْلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ فَذَكَرَهُ.
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأَما حَدِيث ابْن عمر
فَفِيهِ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن هِشَام.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يُوصل الحَدِيث ويسرقه.
وَقَالَ ابْنُ حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وَقَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب: رجال الْإِسْنَاد ثقاة سواهُ وَالْحمل فِيهِ عَلَيْهِ.
وَأما حَدِيث عقبَة والأصبهاني فِي الْإِسْنَاد الأول لَا يوثق بِهِ.
وَعبد الرَّحْمَن ابْن عَفَّان فِي الْإِسْنَاد الثَّانِي مَجْهُول.
وَأما حَدِيث أنس فمدار الطَّرِيقَيْنِ الْأَوَّلين على يَحْيَى بن شبيب.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: حدث عَن الثَّوْريّ بِمَا لم يحدث بِهِ فَهَذَا لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَأما الطَّرِيق الثَّالِث فَفِيهِ عَبَّاس بن مُحَمَّد الْعلوِي قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي عَن عمار بن هَارُون مَا لَا أَصْلَ لَهُ.
قَالَ وَهَذَا الحَدِيث شئ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلامِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَا من حَدِيث أنس وَلَا ثَابت وَلَا حَمَّاد.
قَالَ الْعقيلِيّ: هَذَا الحَدِيث مَوْضُوع لَا أَصْلَ لَهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: قُلْتُ وَقد قلب هَذَا الحَدِيث بعض النَّاس فَجعله لعلى عليه السلام: أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورِ الْقَزاز قَالَ أَنبأَنَا أَبُو بكر بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)