وَأما حَدِيث جَابر فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بن أَحْمد السَّمرقَنْدِي قَالَ أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمد بن عدي قَالَ حَدثنَا النُّعْمَان ابْن بَكْرُونٍ الْبَلَدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُؤَمَّلِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّد ح.
وأنبأنا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالب يحيى بن على ابْن الدَّسْكَرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبد الله أَبُو جَعْفَرٍ الْمُكْتَبُ قَالَ أَنْبَأَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَن عبد الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ عبد الرحمن ابْن بَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عَلِيٍّ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ آخِذٌ بِضَبُعِ عَلِيٍّ " هَذَا أَمِيرُ الْبَرَرَةِ وَقَاتِلُ الْفَجَرَةِ، مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ، مَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فَمَنْ أَرَادَ الدَّارَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ ".
وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلا أَنَّهُ قَالَ " فَمَنْ أَرَادَ الْحُكْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصح من جَمِيع الْوُجُوه.
أما حَدِيث عَليّ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قد رَوَاهُ سُوَيْد بن غَفلَة عَن الصنَابحِي لم يسْندهُ والْحَدِيث مُضْطَرب غير ثَابت وَسَلَمَة لم يسمع من الصنَابحِي.
قَالَ المُصَنّف: قلت ثمَّ فِي الطَّرِيق الأول مُحَمَّد بن عُمَرَ الروبي.
قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يَأْتِي عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وفى الطَّرِيق الثَّانِي وَالثَّالِث عبد الحميد بن بَحر.
قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يسرق الحَدِيث وَيحدث عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيثهمْ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وفى الطَّرِيق الرَّابِع مُحَمَّد بن قيس وَهُوَ مَجْهُول.
وفى الْخَامِس مَجَاهِيل.
(23 الموضوعات 1)
وأنبأنا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالب يحيى بن على ابْن الدَّسْكَرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبد الله أَبُو جَعْفَرٍ الْمُكْتَبُ قَالَ أَنْبَأَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَن عبد الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ عبد الرحمن ابْن بَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عبد الله قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عَلِيٍّ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ آخِذٌ بِضَبُعِ عَلِيٍّ " هَذَا أَمِيرُ الْبَرَرَةِ وَقَاتِلُ الْفَجَرَةِ، مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ، مَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فَمَنْ أَرَادَ الدَّارَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ ".
وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلا أَنَّهُ قَالَ " فَمَنْ أَرَادَ الْحُكْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصح من جَمِيع الْوُجُوه.
أما حَدِيث عَليّ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قد رَوَاهُ سُوَيْد بن غَفلَة عَن الصنَابحِي لم يسْندهُ والْحَدِيث مُضْطَرب غير ثَابت وَسَلَمَة لم يسمع من الصنَابحِي.
قَالَ المُصَنّف: قلت ثمَّ فِي الطَّرِيق الأول مُحَمَّد بن عُمَرَ الروبي.
قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يَأْتِي عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وفى الطَّرِيق الثَّانِي وَالثَّالِث عبد الحميد بن بَحر.
قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يسرق الحَدِيث وَيحدث عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيثهمْ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وفى الطَّرِيق الرَّابِع مُحَمَّد بن قيس وَهُوَ مَجْهُول.
وفى الْخَامِس مَجَاهِيل.
(23 الموضوعات 1)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 353)