‌‌كتاب الصَّلَاة
بَاب وَقت الْفجْر أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَسَعِ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بن عَمْرو عَن عبد الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " من نَوَّرَ
بِالْفَجْرِ نَوَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي قَلْبِهِ وَقَبْرِهِ وَقُبِلَتْ صَلاتُهُ ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرد بِهِ سُلَيْمَان بْن عَمْرو.
قَالَ المُصَنّف قلت: هُوَ أَبُو دَاوُد النَّخعِيّ.
قَالَ أَحْمَد: هُوَ كَذَّاب كَانَ يضع الْأَحَادِيث، وَقَالَ يَحْيَى: هُوَ مِمَّن يعرف بِالْكَذِبِ وَوضع الحَدِيث، وَقَالَ يزِيد ابْن هَارُون: لَا يحل لأحد أَن يرْوى عَنهُ.
بَاب وَقت الظّهْر أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بن عدى حَدثنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إِذا كَانَ الفئ ذِرَاعًا وَنِصْفًا إِلَى ذِرَاعَيْنِ فَصَلِّ الظُّهْرَ ".
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعَقِيلِيُّ: لايعرف هَذَا الحَدِيث إِلا بأصرم، وَلَيْسَ لَهُ أصل من جِهَة يثبت.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: هَذَا متن بَاطِل، وأصرم كَانَ يضع الحَدِيث على الثقاة.
قَالَ يَحْيَى بْن معِين: أَصْرَم كَذَّاب خَبِيث.
وَقَالَ البُخَارِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 86)