النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".
وَأما حَدِيث أنس فأنبأنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ عَن أبي بكر بن خلف الشِّيرَازِيّ عَن أَبى عبد الرحمن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا حَامِد بن عبد الله الْوَاعِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا
الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضح حَدثنَا عبيد الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".
وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُكَاشَةَ عَنْ الْمُسَيِّبِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِ: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".
قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ إِنَّ قَوْمًا عِنْدَنَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الرُّكُوعِ وَبَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
أما حَدِيث ابْن مَسْعُودٍ فَفِيهِ مُحَمَّد بْن جَابِر.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: لَا يحدث عَنْهُ إِلا شَرّ مِنْهُ.
وَقَالَ الفلاس: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ مَأْمُون، وَقَدْ سبق فِي كتَابنَا أَنَّهُ كَانَ كذابا.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ دجالًا من الدجالين.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ مُحَمَّد بْن عكاشة، وَقَدْ سبق فِيمَا ذكرنَا عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَمَا أبله من وضع هَذهِ الْأَحَادِيث الْبَاطِلَة ليقاوم بِهَا الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا افْتتح
وَأما حَدِيث أنس فأنبأنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ عَن أبي بكر بن خلف الشِّيرَازِيّ عَن أَبى عبد الرحمن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا حَامِد بن عبد الله الْوَاعِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا
الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضح حَدثنَا عبيد الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".
وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُكَاشَةَ عَنْ الْمُسَيِّبِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِ: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".
قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ إِنَّ قَوْمًا عِنْدَنَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الرُّكُوعِ وَبَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلا صَلاةَ لَهُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
أما حَدِيث ابْن مَسْعُودٍ فَفِيهِ مُحَمَّد بْن جَابِر.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: لَا يحدث عَنْهُ إِلا شَرّ مِنْهُ.
وَقَالَ الفلاس: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ مَأْمُون، وَقَدْ سبق فِي كتَابنَا أَنَّهُ كَانَ كذابا.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ دجالًا من الدجالين.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ مُحَمَّد بْن عكاشة، وَقَدْ سبق فِيمَا ذكرنَا عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَمَا أبله من وضع هَذهِ الْأَحَادِيث الْبَاطِلَة ليقاوم بِهَا الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا افْتتح
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 97)