بَاب فِي ثَوَاب إغاثة الملهوف أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبُرْقَانِيُّ أَنْبَأَنَا الإِسْمَاعِيلِيُّ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَضْرُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مسَلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ زِيَادٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَعَانَ
مَلْهُوفًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً: وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِيهَا صَلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ دَرَجَات لَهُ عِنْد الله عزوجل ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الجديرى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي حَسَّانٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَعَانَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً: وَاحِدَةٌ مِنْهَا إِصْلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ دَرَجَاتٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَالْمُتَّهَم بِوَضْعِهِ زِيَاد وَكَانَ شُعْبَة شَدِيد الْحمل عَلَيْهِ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يعرف هَذَا الحَدِيث إِلا بِزِيَاد وَلا يُتَابع عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هُوَ مَتْرُوك.
بَاب فِي مُوَافقَة شَهْوَة الْمُسلم أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ نَجِيحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ أَبُو حَفْصٍ عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " من وَافَقَ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ ".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 171)