هَذَا حَدِيث مَوْضُوع: قَالَ يَحْيَى بن معِين: عبد الرحيم كَذَّابٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِر لَا يحل كتب حَدِيثه إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار.
بَاب ذمّ من تزوج قبل الْحَج أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن جُمْهُور القرصانى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَجَاءِ بْنِ نُوحٍ حَدَّثتنِي ابْنة وهب ابْن مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مُحَمَّد بْنُ أَيُّوبَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ، فَأَما أَبُوهُ فَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
بَاب عُمُوم الْمَغْفِرَة للْحَاج الحَدِيث الأَوَّل: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِيُّ أَنْبَأَنَا حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم أَحْمد بن عبد الله حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ حَدثنَا الْحسن
ابْن سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ هُودٍ حَدثنَا أَبُو هِشَام حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ هَارُونَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرحمن بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَطَاوَلَ عَلَيْكُمْ فِي مَقَامِكُمْ هَذَا، فَقَبِلَ مِنْ مُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، وَوَهْب مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَالتَّبِعَاتُ فِيمَا بَيْنَكُمْ ضَمِنَ عَوَضَهَا مِنْ عِنْدِهِ، أَفِيضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ.
فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَضْتَ بِنَا بِالأَمْسِ كَئِيبًا حَزِينًا وَأَفَضْتَ بِنَا الْيَوْم فَرحا مَسْرُورا.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِر لَا يحل كتب حَدِيثه إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار.
بَاب ذمّ من تزوج قبل الْحَج أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن جُمْهُور القرصانى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَجَاءِ بْنِ نُوحٍ حَدَّثتنِي ابْنة وهب ابْن مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مُحَمَّد بْنُ أَيُّوبَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ، فَأَما أَبُوهُ فَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
بَاب عُمُوم الْمَغْفِرَة للْحَاج الحَدِيث الأَوَّل: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِيُّ أَنْبَأَنَا حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم أَحْمد بن عبد الله حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ حَدثنَا الْحسن
ابْن سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ هُودٍ حَدثنَا أَبُو هِشَام حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ هَارُونَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرحمن بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَطَاوَلَ عَلَيْكُمْ فِي مَقَامِكُمْ هَذَا، فَقَبِلَ مِنْ مُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، وَوَهْب مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَالتَّبِعَاتُ فِيمَا بَيْنَكُمْ ضَمِنَ عَوَضَهَا مِنْ عِنْدِهِ، أَفِيضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ.
فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَضْتَ بِنَا بِالأَمْسِ كَئِيبًا حَزِينًا وَأَفَضْتَ بِنَا الْيَوْم فَرحا مَسْرُورا.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 213)