بَاب ثَوَاب من مَاتَ بَين الْحَرَمَيْنِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن عَليّ بن خلف أَنبأَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ حَدَّثَنى مُحَمَّد ابْن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " من مَاتَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا بَعَثَهُ اللَّهُ بِلا حِسَابٍ عَلَيْهِ وَلا عَذَابٍ ".
وَهَذَا لَا يَصح.
قَالَ البُخَارِيّ: عبد الله بْن نَافِع مُنكر، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
بَاب ثَوَاب من يحجّ عَن غَيره
أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السِّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يَدْخُلُ بِالْحِجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلاثَةُ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: الْمَيِّتُ وَالْحَاجُّ عَنْهُ وَالْمُنْقِدُ لَهُ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالْمُتَّهَم بِهِ إِسْحَاق بْن بِشْر وَهُوَ فِي عداد من يضع الحَدِيث.
بَاب فِي مثل من حج عَنْ غَيره أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْجَنَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرو عَن عبد الرحمن بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل
وَهَذَا لَا يَصح.
قَالَ البُخَارِيّ: عبد الله بْن نَافِع مُنكر، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
بَاب ثَوَاب من يحجّ عَن غَيره
أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السِّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يَدْخُلُ بِالْحِجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلاثَةُ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: الْمَيِّتُ وَالْحَاجُّ عَنْهُ وَالْمُنْقِدُ لَهُ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالْمُتَّهَم بِهِ إِسْحَاق بْن بِشْر وَهُوَ فِي عداد من يضع الحَدِيث.
بَاب فِي مثل من حج عَنْ غَيره أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْجَنَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرو عَن عبد الرحمن بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 219)