كتاب النِّكَاح
بَاب الْخَوْف من فتْنَة النِّسَاء أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا ابْن عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ زِيَادٍ الدورقى حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا ".
هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ.
وَفِيهِ عبد الرحيم بْن زَيْد الْعمي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ هُوَ وَأَبوهُ، وَقَالَ مرّة: عبد الرحيم كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هَذَا حَدِيث مُنكر لَا أعرفهُ إِلا من هَذَا الطَّرِيق،
وكل أَحَادِيثه لَا يُتَابِعه الثقاة عَلَيْهَا.
قَالَ ابْنُ حَنْبَل: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بزيد.
قَالَ الْبُخَارِيّ: وَمُحَمَّد بْن عِمْرَان مُنكر الحَدِيث يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ.
بَاب الحذر من النِّسَاء الاجانب أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن زيد الْهَمدَانِي حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُبشر حَدثنَا معقل بن عبيد الله عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ تُكَلِّمُهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَبْرُدَ مَكَانُهَا ".
تفرد بِهِ شُعَيْب بْن مُبشر.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يتفرد عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب الْخَوْف من فتْنَة النِّسَاء أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا ابْن عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ زِيَادٍ الدورقى حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا ".
هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ.
وَفِيهِ عبد الرحيم بْن زَيْد الْعمي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ هُوَ وَأَبوهُ، وَقَالَ مرّة: عبد الرحيم كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هَذَا حَدِيث مُنكر لَا أعرفهُ إِلا من هَذَا الطَّرِيق،
وكل أَحَادِيثه لَا يُتَابِعه الثقاة عَلَيْهَا.
قَالَ ابْنُ حَنْبَل: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بزيد.
قَالَ الْبُخَارِيّ: وَمُحَمَّد بْن عِمْرَان مُنكر الحَدِيث يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ.
بَاب الحذر من النِّسَاء الاجانب أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن زيد الْهَمدَانِي حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُبشر حَدثنَا معقل بن عبيد الله عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ تُكَلِّمُهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَبْرُدَ مَكَانُهَا ".
تفرد بِهِ شُعَيْب بْن مُبشر.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يتفرد عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 255)