وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَفِيهِ نهشل.
قَالَ ابْنُ رَاهَوَيْه: كَانَ نهشل كذابا، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَن الثقاة مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى التَّعَجُّب.
وَفِيهِ مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَةَ رَمَاه أَحْمد وَيحيى وَالدَّارقطني بِالْكَذِبِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ كَثِير بْن سليم.
قَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يروي عَنْ مَا لَيْسَ من حَدِيثه وَيَضَع عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْن عدى: سَلام مُنكر الحَدِيث.
بَاب السُّؤَال عَن شعر الْمَرْأَة أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الحريري أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْح أَنبأَنَا الدَّارقطني
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّبَّاعُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلاثَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالْمُتَّهَم بِهِ الْحسن ابْن عَلِيٍّ وَهُوَ الْعَدَوِيّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَلذَلِك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ على من رأى ويروي عَمَّن لم يره.
وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَأما ابْن علاثة فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثقاة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب نهى المتزوج أَن يدْخل على الْمَرْأَة حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عمر والعمى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَة سَمِعت ابْن عَبَّاس

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 262)