وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْبَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن على ابْن ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ النرسى أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْن يَزِيدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تُسْكِنُوهُنَّ الْغُرَفَ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَعَلِمُّوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَسُورَةُ النُّورِ ".
هَذَا الحَدِيث لَا يَصح وَقَدْ ذكره أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيّ فِي صَحِيحه وَالْعجب كَيْفَ خَفِي عَلَيْهِ أمره.
قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حِبَّانَ: كَانَ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيّ يضع الحَدِيث على الشاميين لَا يحل الرِّوَايَة عَنْهُ إِلا عِنْد الِاعْتِبَار.
روى أَحَادِيث لَا أصُول لَهَا من كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب الْمَكْر فِي النِّكَاح أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحسن بن الطّيب ابْن حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مَالك عَن على ابْن عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " لَا يَصْلُحُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ إِلا فِي النِّكَاحِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.
قَالَ يَحْيَى: على بن عُرْوَة لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يضع الحَدِيث بَاب ثَوَاب التَّقْبِيل والوطئ أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت
هَذَا الحَدِيث لَا يَصح وَقَدْ ذكره أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيّ فِي صَحِيحه وَالْعجب كَيْفَ خَفِي عَلَيْهِ أمره.
قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حِبَّانَ: كَانَ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيّ يضع الحَدِيث على الشاميين لَا يحل الرِّوَايَة عَنْهُ إِلا عِنْد الِاعْتِبَار.
روى أَحَادِيث لَا أصُول لَهَا من كَلَام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب الْمَكْر فِي النِّكَاح أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحسن بن الطّيب ابْن حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مَالك عَن على ابْن عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " لَا يَصْلُحُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ إِلا فِي النِّكَاحِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.
قَالَ يَحْيَى: على بن عُرْوَة لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يضع الحَدِيث بَاب ثَوَاب التَّقْبِيل والوطئ أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 269)