أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرَجِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى، وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ ".
قَالَ الْأَزْدِيّ: إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف سَاقِط.
بَاب ثُبُوت الرجل مَعَ الْمَرْأَة الْفَاجِرَة
أَنبأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عبد بن جناد حَدثنَا عبيد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: " أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ.
قَالَ: طَلِّقْهَا.
قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا.
قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ".
وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَحَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ كِلاهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا.
وَقَدْ حمله أَبُو بَكْر الْخلال على الْفُجُور وَلا يجوز هَذَا، وَإِنَّمَا يحمل على تفريطها فِي المَال لَو صَحَّ الحَدِيث.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هَذَا الحَدِيث لَا يثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ لَهُ أصل.
بَاب فِي طَاعَة النِّسَاء فِيهِ عَنْ زَيْد بْن ثَابِت وعَائِشَة: فَأَما حَدِيث زيد فأنبأنا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدثنَا عُثْمَان بن عبد الرحمن الطرائقى عَن عَنْبَسَة بن عبد الرحمن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ".
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ بَكْرَانَ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدثنَا عبد الله بن صَالح
قَالَ الْأَزْدِيّ: إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف سَاقِط.
بَاب ثُبُوت الرجل مَعَ الْمَرْأَة الْفَاجِرَة
أَنبأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عبد بن جناد حَدثنَا عبيد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: " أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ.
قَالَ: طَلِّقْهَا.
قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا.
قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ".
وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَحَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ كِلاهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا.
وَقَدْ حمله أَبُو بَكْر الْخلال على الْفُجُور وَلا يجوز هَذَا، وَإِنَّمَا يحمل على تفريطها فِي المَال لَو صَحَّ الحَدِيث.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هَذَا الحَدِيث لَا يثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ لَهُ أصل.
بَاب فِي طَاعَة النِّسَاء فِيهِ عَنْ زَيْد بْن ثَابِت وعَائِشَة: فَأَما حَدِيث زيد فأنبأنا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدثنَا عُثْمَان بن عبد الرحمن الطرائقى عَن عَنْبَسَة بن عبد الرحمن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ".
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ بَكْرَانَ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدثنَا عبد الله بن صَالح
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 272)