هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الدَّارقطني: إِسْحَاق بْن وَهْب كَذَّاب مَتْرُوك حدث بالأَبَاطيل.
حَدِيث آخر: رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى عَلَيْهِ وَسلم: " لَوْ يَرَى أَحَدُكُمْ بَعْدَ سِتِّينَ وَمَا بِهِ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَرَى وَلَدًا لِصُلْبِهِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع أَيْضا، وَالْمُتَّهَم بِهِ الْحَكَم.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بالحكم، وَلَا أصل لهَذَا الحَدِيث.
بَاب ثَوَاب من سعى للْجمع بَين الزَّوْجَيْنِ وإثم من فرق بَينهمَا أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ على بن أَحْمد ابْن مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ سَوَادَةَ الْحَمْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْن عَبَّاسٍ قَالا: " آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَخْطُبْ غَيْرَهَا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ: مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يجمع الله عزوجل أعطَاهُ الله عزوجل بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ عِبَادَةَ سَنَةٍ، صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا، وَمَنْ مَشَى فِي تَعْوِيقٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عز وجل أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وجامع بْن سوَادَة مَجْهُول.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد القاهر الطوسى أَنبأَنَا عبد الصَّمد
قَالَ الدَّارقطني: إِسْحَاق بْن وَهْب كَذَّاب مَتْرُوك حدث بالأَبَاطيل.
حَدِيث آخر: رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى عَلَيْهِ وَسلم: " لَوْ يَرَى أَحَدُكُمْ بَعْدَ سِتِّينَ وَمَا بِهِ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَرَى وَلَدًا لِصُلْبِهِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع أَيْضا، وَالْمُتَّهَم بِهِ الْحَكَم.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بالحكم، وَلَا أصل لهَذَا الحَدِيث.
بَاب ثَوَاب من سعى للْجمع بَين الزَّوْجَيْنِ وإثم من فرق بَينهمَا أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ على بن أَحْمد ابْن مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ سَوَادَةَ الْحَمْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْن عَبَّاسٍ قَالا: " آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَخْطُبْ غَيْرَهَا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ: مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يجمع الله عزوجل أعطَاهُ الله عزوجل بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ عِبَادَةَ سَنَةٍ، صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا، وَمَنْ مَشَى فِي تَعْوِيقٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عز وجل أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وجامع بْن سوَادَة مَجْهُول.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد القاهر الطوسى أَنبأَنَا عبد الصَّمد
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 279)