بَاب إِيثَار اللَّبن أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بن عبد الرحيم حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمْرو ابْن إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ طَعَاما إِلَّا حمد الله عزوجل وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا أَطْيَبَ مِنْهُ، فَإِذَا أَكَلَ اللَّبن حمد الله عزوجل وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ".
قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
وَعمر ابْن إِبْرَاهِيمَ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ، وَقَالَ الدَّارقطني: كَانَ كذابا يضع الحَدِيث.
بَاب فضل الباقلى أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارقطني حَدثنَا عبيد الله بن عبد الصَّمد ابْن المهتدى حَدثنَا عبد الرحمن بْنُ حَاتِمٍ أَبُو زَيْدٍ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا ".
هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح.
قَالَ بعض الْحفاظ: تفرد بِهِ بَكْر عَنِ اللَّيْث، وَقَالَ ابْن عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيث بَاطِل لَا يرويهِ غير عبد الله بْن عُمَرَ الْخُرَاسَانِي وَهُوَ شيخ مَجْهُول يحدث عَنِ اللَّيْث بمناكير.
قَالَ الْمُصَنِّفُ قُلْتُ: وَقد رَوَاهُ عَبْد الصَّمَدِ بْن مطير عَنِ ابْنِ وَهْب عَنْ اللَّيْث فَكَأَنَّهُ سَرقه وَغير إِسْنَاده.
فَأَما بَكْر فَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ وَأما عبد الصَّمد فَقَالَ الدَّارقطني: هُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يحل ذكره إِلَّا على وَجه الْقدح.
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأْكُلُ طَعَاما إِلَّا حمد الله عزوجل وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا أَطْيَبَ مِنْهُ، فَإِذَا أَكَلَ اللَّبن حمد الله عزوجل وَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ".
قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
وَعمر ابْن إِبْرَاهِيمَ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ، وَقَالَ الدَّارقطني: كَانَ كذابا يضع الحَدِيث.
بَاب فضل الباقلى أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارقطني حَدثنَا عبيد الله بن عبد الصَّمد ابْن المهتدى حَدثنَا عبد الرحمن بْنُ حَاتِمٍ أَبُو زَيْدٍ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا ".
هَذَا حَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح.
قَالَ بعض الْحفاظ: تفرد بِهِ بَكْر عَنِ اللَّيْث، وَقَالَ ابْن عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيث بَاطِل لَا يرويهِ غير عبد الله بْن عُمَرَ الْخُرَاسَانِي وَهُوَ شيخ مَجْهُول يحدث عَنِ اللَّيْث بمناكير.
قَالَ الْمُصَنِّفُ قُلْتُ: وَقد رَوَاهُ عَبْد الصَّمَدِ بْن مطير عَنِ ابْنِ وَهْب عَنْ اللَّيْث فَكَأَنَّهُ سَرقه وَغير إِسْنَاده.
فَأَما بَكْر فَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ وَأما عبد الصَّمد فَقَالَ الدَّارقطني: هُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يحل ذكره إِلَّا على وَجه الْقدح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 293)