صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من شَرِبَ الْخَمْرَ ظَلَّ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا، وَمَنْ سَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا ".
قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِهِ أَبُو شيبَة واسْمه إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان كَانَ شُعْبَة يكذبهُ وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك: ارْمِ بِهِ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ أَحْمَد: مُنكر الْحَدِيث، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
وَقَدْ رَوَى من طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِم عبيد الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْدَلانِيُّ حَدثنَا أَبُو بكر عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِنَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ سَبْعًا، فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا، فَإِذَا أَذْهَبَتْ عَقْلُهُ عَنْ شئ مِنَ الْفَرَائِضِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ عَلَى وَيَحْيَى: يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد لَا يحْتَج بحَديثه، وَقَالَ ابْن الْمُبَارَكِ: أرم بِهِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الْحَدِيث.
وَقَدْ رَوَى من طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَرِيرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارقطني حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الاعمش عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا مَاتَ كَافِرًا مادام فِي عروقه مِنْهَا شئ ".
تفرد بِهِ عباد عَنْ عَمْرو بْن ثَابت.
فَأَما عباد فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ التّرْك.
وَأَمَّا عَمْرو فَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُونٍ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الموضوعات عَنِ الْأَثْبَات.
وَقَدْ رَوَى نَحوه عَن إِبْرَاهِيم
قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِهِ أَبُو شيبَة واسْمه إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان كَانَ شُعْبَة يكذبهُ وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك: ارْمِ بِهِ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ أَحْمَد: مُنكر الْحَدِيث، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
وَقَدْ رَوَى من طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِم عبيد الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْدَلانِيُّ حَدثنَا أَبُو بكر عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِنَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ سَبْعًا، فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا، فَإِذَا أَذْهَبَتْ عَقْلُهُ عَنْ شئ مِنَ الْفَرَائِضِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ عَلَى وَيَحْيَى: يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد لَا يحْتَج بحَديثه، وَقَالَ ابْن الْمُبَارَكِ: أرم بِهِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الْحَدِيث.
وَقَدْ رَوَى من طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَرِيرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارقطني حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الاعمش عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا مَاتَ كَافِرًا مادام فِي عروقه مِنْهَا شئ ".
تفرد بِهِ عباد عَنْ عَمْرو بْن ثَابت.
فَأَما عباد فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ التّرْك.
وَأَمَّا عَمْرو فَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُونٍ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الموضوعات عَنِ الْأَثْبَات.
وَقَدْ رَوَى نَحوه عَن إِبْرَاهِيم
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 41)