على أَنبأَنَا القاضى أبوالعلا الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بن عبد الله السُّرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الأَدْهَانِ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ النَّاسِ ".
هَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا مَوْضُوعَة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
أما حَدِيث عَلَى فالحمل فِيهِ عَلَى أَحْمَد بْن عَامر وَابْنه، فَإِنَّهُمَا رويا أَحَادِيث كَثِيرَة مُنكرَة، وأكثرها نُسْخَة عَنْ أهل الْبَيْت لَيْسَ فِيهَا شئ لَهُ أصل، وَقد رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى عَلِيٍّ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فَضَّلَنَا اللَّهُ أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى النَّاسِ كَفَضْلِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الأَدْهَانِ ".
قَالَ ابْن عَدِي: أَبُو الْحَسَن الْكُوفِيّ مُتَّهم بِهَذَا الْحَدِيث.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: قَدْ كتبنَا هَذَا الْحَدِيث من طَرِيق آخر عَنْ عَلَى فِي بَاب البقل، وَقَدْ تقدم.
وَأَمَّا حَدِيث الْحُسَيْن فَفِي الطَّرِيق الأَوَّل عُمَر بْن حَفْص.
قَالَ أَحْمَد: خرقنا حَدِيثه.
وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَفِيهِ مُحَمَّد ابْن يُونُسَ وَهُوَ الْكُدَيْمِي وَهُوَ فِي الطَّرِيق الثَّانِي.
قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيد فَفِيهِ عُثْمَان بْن عبد الله.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثقاة لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى الِاعْتِبَار.
وَقَالَ ابْن عَدِي: لَهُ أَحَادِيث مَوْضُوعَة.
وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ إِدْرِيس بْن جَعْفَر.
قَالَ الدَّارقطني: وَهُوَ مَتْرُوك.
هَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا مَوْضُوعَة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
أما حَدِيث عَلَى فالحمل فِيهِ عَلَى أَحْمَد بْن عَامر وَابْنه، فَإِنَّهُمَا رويا أَحَادِيث كَثِيرَة مُنكرَة، وأكثرها نُسْخَة عَنْ أهل الْبَيْت لَيْسَ فِيهَا شئ لَهُ أصل، وَقد رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى عَلِيٍّ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فَضَّلَنَا اللَّهُ أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى النَّاسِ كَفَضْلِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الأَدْهَانِ ".
قَالَ ابْن عَدِي: أَبُو الْحَسَن الْكُوفِيّ مُتَّهم بِهَذَا الْحَدِيث.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: قَدْ كتبنَا هَذَا الْحَدِيث من طَرِيق آخر عَنْ عَلَى فِي بَاب البقل، وَقَدْ تقدم.
وَأَمَّا حَدِيث الْحُسَيْن فَفِي الطَّرِيق الأَوَّل عُمَر بْن حَفْص.
قَالَ أَحْمَد: خرقنا حَدِيثه.
وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَفِيهِ مُحَمَّد ابْن يُونُسَ وَهُوَ الْكُدَيْمِي وَهُوَ فِي الطَّرِيق الثَّانِي.
قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيد فَفِيهِ عُثْمَان بْن عبد الله.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثقاة لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى الِاعْتِبَار.
وَقَالَ ابْن عَدِي: لَهُ أَحَادِيث مَوْضُوعَة.
وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ إِدْرِيس بْن جَعْفَر.
قَالَ الدَّارقطني: وَهُوَ مَتْرُوك.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 66)