بَاب دُعَاء الْوَالِد لوَلَده روى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ مِثْلُ دُعَاءِ النَّبِيِّ لأُمَّتِهِ ".
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هَذَا حَدِيث بَاطِل مُنكر، وَسَعِيد لَيْسَ حَدِيثه بشئ.
بَاب تَأْثِير عقوق الام أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا العتيقي أَنبأَنَا يُوسُف ابْن أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الضُّرَيْسِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا فَايِدُ الْعَطَّار سَمِعت عبد الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: " إِنَّ شَابًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدُعِيَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسم فَقَالَ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ: لَا أَقْدِرُ أَنْ أَقُولَهَا، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَهَيْئَةِ - الغفل -[الففل] عَلَى قَلْبِي إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَهُ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالُوا: أُمٌّ، فَدُعِيَتْ، فَقَالَ: ارْضِي عَنِ ابْنِكِ، فَقَالَتْ: أُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي عَنِ ابْنِي رَاضِيَةٌ، فَقَالَ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّاهُ بِي ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وَفِي طَرِيقه فَايِد.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: فَايِد مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ، وَقَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يُتَابِعه على هَذَا الحَدِيث إِلا من هُوَ مثله.
وَفِي إِسْنَاد دَاوُد بْن إِبْرَاهِيمَ.
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: كَانَ يكذب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 87)