طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ الْمَلْطِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ فِي دِينِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمُد بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ النُّصَيْبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ فِي دِينِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، تفرد بِهِ إِسْحَاق وَهُوَ الْمُتَّهم بِهِ وَكَانَ يضع الْحَدِيث، شهد عَلَيْهِ بِذَلِكَ يَحْيَى وَالْفَلَّاس وَابْن حبَان، وَهُوَ غَيْر إِسْنَاده، فَتَارَة يرويهِ عَنِ الأَوْزَاعِيّ، وَتارَة عَنْ عَبْد الْعَزِيز عَنْ نَافِع، وَتارَة عَنْهُمَا عَنْ نَافِع، وَهَذَا من فعله فَإِنَّهُ مَعْرُوف بِهَذَا.
وَأَمَّا رِوَايَة سُوَيْد عَنِ ابْن أَبِي الرِّجَال فَقَدِ اعتذر قوم لسويد فَقَالُوا: وَهُمْ وَأَرَادَ أَن يَقُول إِسْحَاق فَقَالَ ابْن أَبِي الرِّجَال، عَلَى أَن هَذَا الِاعْتِذَار لَمْ يقبله كثير من الْعُلَمَاء.
قيل ليحيى أَن سُوَيْد رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنِ ابْن أَبِي الرِّجَال فَقَالَ يَنْبَغِي أَن يبْدَأ بِهِ وَيقتل فَإِنَّهُ حَلَال الدَّم وَلَو كَانَ عِنْدِي سَيْف ودرقة لغزوته، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَن ابْن أَبِي الرِّجَال لَا يحْتَمل هَذَا وَإِسْحَاق يحْتَملهُ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: سُوَيْد لَيْسَ بِثِقَة.
بَاب الْمَنْع من قبُول شَهَادَة بَعْض الْعلمَاء على بعض أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الطلقانى عَن عبد الملك بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمُد بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ النُّصَيْبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَالَ فِي دِينِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، تفرد بِهِ إِسْحَاق وَهُوَ الْمُتَّهم بِهِ وَكَانَ يضع الْحَدِيث، شهد عَلَيْهِ بِذَلِكَ يَحْيَى وَالْفَلَّاس وَابْن حبَان، وَهُوَ غَيْر إِسْنَاده، فَتَارَة يرويهِ عَنِ الأَوْزَاعِيّ، وَتارَة عَنْ عَبْد الْعَزِيز عَنْ نَافِع، وَتارَة عَنْهُمَا عَنْ نَافِع، وَهَذَا من فعله فَإِنَّهُ مَعْرُوف بِهَذَا.
وَأَمَّا رِوَايَة سُوَيْد عَنِ ابْن أَبِي الرِّجَال فَقَدِ اعتذر قوم لسويد فَقَالُوا: وَهُمْ وَأَرَادَ أَن يَقُول إِسْحَاق فَقَالَ ابْن أَبِي الرِّجَال، عَلَى أَن هَذَا الِاعْتِذَار لَمْ يقبله كثير من الْعُلَمَاء.
قيل ليحيى أَن سُوَيْد رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنِ ابْن أَبِي الرِّجَال فَقَالَ يَنْبَغِي أَن يبْدَأ بِهِ وَيقتل فَإِنَّهُ حَلَال الدَّم وَلَو كَانَ عِنْدِي سَيْف ودرقة لغزوته، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَن ابْن أَبِي الرِّجَال لَا يحْتَمل هَذَا وَإِسْحَاق يحْتَملهُ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: سُوَيْد لَيْسَ بِثِقَة.
بَاب الْمَنْع من قبُول شَهَادَة بَعْض الْعلمَاء على بعض أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الطلقانى عَن عبد الملك بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 95)