وَأَمَّا الرَّابِع، فَقَالَ ابْن حبَان: عبد الله بْن زِيَاد الفلسطيني يجب مجانبة رِوَايَته.
قَالَ وَلَا يحل ذكر مثل هَذَا الْحَدِيث فِي الْكتب إِلَّا عَلَى سَبِيل الِاعْتِبَار لِأَنَّهُ مَوْضُوع، لَيْسَ هَذَا من حَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ ذكر أَحْمَد بْن حَنْبَل الْحجامَة يَوْم السبت وَالْأَرْبِعَاء لحَدِيث عَنِ الزُّهْرِيّ مُرْسلا غَيْر مَرْفُوع وَقَالَ: يُعجبنِي أَن يتوفى ذَلِك.
بَاب فِي النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم الْجُمُعَة روى يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ الرَّازِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ طَلْحَةَ بن عبد الله عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فِيهَا إِلا مَاتَ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ يَحْيَى بْن الْعَلَاء بِثِقَة.
وَقَالَ الفلاس: مَتْرُوك الْحَدِيث.
قَالَ ابْن حبَان: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَقَالَ ابْن عَدِي: كُل حَدِيثه لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
بَاب النهى عَنِ الْحجامَة يَوْم الثُّلَاثَاء
فِيهِ عَنْ جَابِر وأبى بكرَة: فَأَما حَدِيث جَابِر: فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الملك أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْفضل أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّاد حَدثنَا أَحْمد ابْن عَلِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلاثَاءِ فَإِنَّ سُورَةَ الْحَدِيدِ أنزلت على يَوْم الثُّلَاثَاء ".
وَأما حَدِيث أَبِي بكرَة: فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدخيل حَدثنَا العقيلى حَدثنَا عبد الله بن أَبى - مَسَرَّة -[مَيْسَرَةَ] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 213)