عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ زَيْدٍ الْعَمى عَن مُعَاوِيَة ابْن قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ دَوَاءً لِدَاءِ سَنَةٍ ".
هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شئ صَحِيح.
أما الأَوَّل فَفِيهِ أَبُو هُرْمُز.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ كَذَّاب، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَالثَّانِي وَالثَّالِث فيهمَا زَيْد الْعَمى.
قَالَ ابْن حبَان: يرْوى أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا أصل لَهَا حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
وَفِي الْحَدِيث الثَّانِي أَيْضًا سَلام.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ الْبُخَارِي: مَتْرُوك.
وَفِي الْحَدِيث الثَّالِث مُحَمَّد بْن الْفضل.
قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بشئ، حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب، وَقَالَ يَحْيَى: كَانَ كذابا.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: وَقَدْ جَاءَ فِي الْحجامَة يَوْم الْخَمِيس حَدِيث وَلَا يَصح.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَيْسَ يثبت فِي التَّوْقِيت فِي الْحجامَة شئ فِي يَوْم بِعَيْنِه وَلَا فِي الِاخْتِيَار فِي الْحجامَة والكراهية شئ يثبت.
قَالَ عبد الرحمن بْن مهدى: مَا صَحَّ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم شئ إِلَّا الامر بِهِ.
بَاب تَأْثِير الْعَسَل فِي الامراض أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عبد الحميد بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظَيمٌ مِنَ الْبَلاءِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ يحيى: الزبير لَيْسَ بشئ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيث أصل عَن ثِقَة.
هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شئ صَحِيح.
أما الأَوَّل فَفِيهِ أَبُو هُرْمُز.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ كَذَّاب، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَالثَّانِي وَالثَّالِث فيهمَا زَيْد الْعَمى.
قَالَ ابْن حبَان: يرْوى أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا أصل لَهَا حَتَّى يسْبق إِلَى الْقلب أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
وَفِي الْحَدِيث الثَّانِي أَيْضًا سَلام.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ الْبُخَارِي: مَتْرُوك.
وَفِي الْحَدِيث الثَّالِث مُحَمَّد بْن الْفضل.
قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بشئ، حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب، وَقَالَ يَحْيَى: كَانَ كذابا.
قَالَ المُصَنّف قُلْت: وَقَدْ جَاءَ فِي الْحجامَة يَوْم الْخَمِيس حَدِيث وَلَا يَصح.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَيْسَ يثبت فِي التَّوْقِيت فِي الْحجامَة شئ فِي يَوْم بِعَيْنِه وَلَا فِي الِاخْتِيَار فِي الْحجامَة والكراهية شئ يثبت.
قَالَ عبد الرحمن بْن مهدى: مَا صَحَّ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم شئ إِلَّا الامر بِهِ.
بَاب تَأْثِير الْعَسَل فِي الامراض أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عبد الحميد بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظَيمٌ مِنَ الْبَلاءِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ يحيى: الزبير لَيْسَ بشئ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيث أصل عَن ثِقَة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 215)