حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " اهتز عرش الله عزوجل لِوَفَاةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَنَزَلَ الأَرْضَ لِشُهُودِ [جِنَازَةِ]
سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مَا نَزَلُوهَا قَبْلَهَا، وَاسْتَبْشَرَ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَلَقَدْ ضُمَّ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ ضَمَّةً - يَعْنِي فِي قَبْرِهِ - وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْهَا مُعَافَى عُوفِيَ مِنْهَا سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ ".
تفرد بِهِ مُحَمَّد بْن صَالِح.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَن الْمَشَاهِير لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الملك بْنِ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شَاهِينَ حَدثنَا عبد الله ابْن سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مهْرَان حَدثنَا عبد الله بْنُ رَشِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَهُوَ مُجَاهِدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِم بن عبد الرحمن عَنْ أَبِي حَازِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَمَّا أُخْرِجَتْ جِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جِنَازَةَ سَعْدٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الْمَلائِكَةُ يَحْمِلُونَهُ، فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ وَفَرَغْنَا الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلا وَلَهُ ضَغْطَةٌ فِي قَبْرِهِ، وَلَوْ كَانَ منفلتا مِنْهَا أحد لَا نفلت سعد ابْن مُعَاذٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَمِعْتُ أَنِينَهُ، وَرَأَيْتُ اخْتِلافَ أَضْلاعِهِ فِي قَبْرِهِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، وآفته من الْقَاسِم.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ حَدَّثَ عَنْهُ عَلِي بْن يَزِيد أَعَاجِيب وَمَا أَرَاهَا إِلا مِنَ الْقَاسِمِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَرْوِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المعضلات.
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَبْدُ الْقَادِر ابْن مُحَمَّدٍ قَالا أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عبد الله بن
سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مَا نَزَلُوهَا قَبْلَهَا، وَاسْتَبْشَرَ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَلَقَدْ ضُمَّ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ ضَمَّةً - يَعْنِي فِي قَبْرِهِ - وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْهَا مُعَافَى عُوفِيَ مِنْهَا سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ ".
تفرد بِهِ مُحَمَّد بْن صَالِح.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَن الْمَشَاهِير لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْبَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عبد الملك بْنِ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شَاهِينَ حَدثنَا عبد الله ابْن سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مهْرَان حَدثنَا عبد الله بْنُ رَشِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَهُوَ مُجَاهِدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِم بن عبد الرحمن عَنْ أَبِي حَازِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَمَّا أُخْرِجَتْ جِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ الْمُنَافِقُونَ: مَا أَخَفَّ جِنَازَةَ سَعْدٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: الْمَلائِكَةُ يَحْمِلُونَهُ، فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ وَفَرَغْنَا الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلا وَلَهُ ضَغْطَةٌ فِي قَبْرِهِ، وَلَوْ كَانَ منفلتا مِنْهَا أحد لَا نفلت سعد ابْن مُعَاذٍ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَمِعْتُ أَنِينَهُ، وَرَأَيْتُ اخْتِلافَ أَضْلاعِهِ فِي قَبْرِهِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، وآفته من الْقَاسِم.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ حَدَّثَ عَنْهُ عَلِي بْن يَزِيد أَعَاجِيب وَمَا أَرَاهَا إِلا مِنَ الْقَاسِمِ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَرْوِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المعضلات.
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَبْدُ الْقَادِر ابْن مُحَمَّدٍ قَالا أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عبد الله بن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 233)