6-‌‌ بَاب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر
1837- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَنبأَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَرَأَ أَبُو بكر الصّديق هَذِه الْآيَة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} ثمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَضَعُونَ هَذِهِ الآيَةَ عَلَى غير موضعهَا وَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: "إِن النَّاس إِذا رَأَوَا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ قَالَ الْمُنكر فَلم يغيروه أوشك أَن يعمهم الله بعقاب".
1838- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ فَذكر نَحوه إِلَّا أَنه قَالَ إِذا رَأَوْا الْمُنكر فَلم يغيروه من غير شكّ.
1839- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهُمْ بِالْمَعَاصِي يَقَدْرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلا يغيرون إِلا أَصَابَهُمُ الِلَّهِ بِعِقَابٍ قَبْلُ أَنْ يَمُوتُوا".
1840- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عبد الله بن جرير عَن أَبِيه.. فَذكر نَحوه.
1841- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٥٥)