8- بَاب مَا جَاءَ فِي النّذر
1193- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا زِيَاد بن أَيُّوب حَدثنَا أَبُو تُمَيْلة يحيى بن وَاضح حَدثنِي الْحُسَيْن بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَت يَا نَبِي اللَّهِ إِِنِّي نَذَرْتُ إِِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإِِلا فَلا" قَالَتْ إِِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضربت بالدف.
1194- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ بن الْخطاب إِِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ وَكَلِّمْ أَخَاكَ فَإِِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَمِينَ عَلَيْك وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة وَلَا قطيعة رحم وَلَا فِيمَا لَا تملك".
1193- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا زِيَاد بن أَيُّوب حَدثنَا أَبُو تُمَيْلة يحيى بن وَاضح حَدثنِي الْحُسَيْن بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَت يَا نَبِي اللَّهِ إِِنِّي نَذَرْتُ إِِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِِنْ نَذَرْتِ فَافْعَلِي وَإِِلا فَلا" قَالَتْ إِِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضربت بالدف.
1194- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ بن الْخطاب إِِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ وَكَلِّمْ أَخَاكَ فَإِِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَمِينَ عَلَيْك وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة وَلَا قطيعة رحم وَلَا فِيمَا لَا تملك".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٨٩)