4-‌‌ بَاب فِي الصُّلْح
1199- أخبرنَا مُحَمَّد بن الْفَتْح السمسار بِسَمَرْقَنْدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدثنَا مَرْوَان بن مُحَمَّد الطاطري حَدثنَا سُلَيْمَان بن بِلَال عَنْ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالا".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٩١)