7- بَاب احتجاب الْمَرْأَة من مكاتبها إِذا كَانَ عِنْده مَا يُؤدى
1214- أخبرنَا ابْن قُتَيْبَة حَدثنَا حَرْمَلَة حَدثنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ نَبْهَانُ كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَت فحجت فرأيتها فِي الْبَيْدَاء فَقَالَتْ لِي مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا أَبُو يحيى فَقَالَت أَي بني تَدْعُو لي ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أُميَّة وَيُعْطى فِي مُكَاتَبَتك الَّذِي لي عَلَيْك وَأَنا أَقْْرِئ عَلَيْكَ السَّلامَ قَالَ فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أدفعهما إِلَيْهِ أبدا قَالَت أَيْ بُنَيَّ إِِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إحداكن مَا يقْضِي عَنهُ فاحتجبي مِنْهُ". فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِِلا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَة.
1214- أخبرنَا ابْن قُتَيْبَة حَدثنَا حَرْمَلَة حَدثنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ نَبْهَانُ كُنْتُ أَمْسِكُهَا لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَت فحجت فرأيتها فِي الْبَيْدَاء فَقَالَتْ لِي مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا أَبُو يحيى فَقَالَت أَي بني تَدْعُو لي ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي أُميَّة وَيُعْطى فِي مُكَاتَبَتك الَّذِي لي عَلَيْك وَأَنا أَقْْرِئ عَلَيْكَ السَّلامَ قَالَ فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أدفعهما إِلَيْهِ أبدا قَالَت أَيْ بُنَيَّ إِِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إحداكن مَا يقْضِي عَنهُ فاحتجبي مِنْهُ". فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِِلا أَنْ تَرَانِي فِي الْآخِرَة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٩٦)