12-‌‌ بَاب مَا جَاءَ فِي نِكَاح الْمُتْعَة
1267- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أَنبأَنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَى مَصَابِيحَ وَسَمِعَ نِسَاءً يبْكين فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَدَمَ أَوْ قَالَ: "حَرَّمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٠٩)