24-‌‌ بَاب فِي حق الزَّوْج على الْمَرْأَة
1289- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمد بن عُثْمَان بن حَكِيم حَدثنَا جَعْفَر بن عون حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ نَهَارِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ جَاءَ رجل بابنة لَهُ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَطِيعِي أَبَاكِ" فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حق الزَّوْج على الزَّوْجَة فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "حَقُّ الزَّوْج على زَوجته أَن لَو كَانَت بِهِ قرحَة فلحستها مَا أدَّت حَقه" فَقَالَت وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بإذنهن".
1290- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ معَاذ بن جبل من الشَّام سجد لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا هَذَا" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ قَالَ: "فَلا تَفْعَلْ فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حق رَبهَا حَتَّى تُؤدِّي حق زَوجهَا".
1291- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعيد الْجَوْهَرِي حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الأَنْصَارِ فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ وَيَرْعَدَانِ فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمَا فوضعا جرانهما بِالْأَرْضِ فَقَالَ: من مَعَه يسْجد لَك فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّهِ".
1292- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عبيد بن عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣١٤)