مَنْصُورٍ عَنْ إِِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السنابل قَالَ وضعت سبيعة بعد وَفَاة زَوجهَا بِثَلَاث وَعشْرين أَو خمس وَعشْرين لَيْلَة فَلَمَّا وضعت تشوقت للأزواج فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "وَمَا يَمْنَعُهَا وَقد انْقَضى أجلهَا".
1330- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْن عَبَّاس آخر الْأَجَليْنِ فَقَالَ أَبُو سَلمَة فَقلت أَنا قَالَ اللَّهُ: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُرَيْبًا إِِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فسألهن هَل سمعتن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ سُنَّةً فَأَرْسَلْنَ إِِلَيْهِ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ هُوَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث أم سَلمَة فَقَط.
1331- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ زَيْنَب تحدث عَن قريعة أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلاجًا فَقَتَلُوهُ فَأَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ الْوَحْشَةِ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ فَأَذِنَ لَهَا ثمَّ أَعَادَهَا فَقَالَ: "لَهَا امكثي فِي بَيته الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجله".
1332- أخبرنَا الْحسن بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بن عجْرَة أَن القريعة بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سعيد أخْبرتهَا أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ أدركهم فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِِلَى أَهْلِي فَإِِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةَ لي فَقَالَت فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ" فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
1330- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْن عَبَّاس آخر الْأَجَليْنِ فَقَالَ أَبُو سَلمَة فَقلت أَنا قَالَ اللَّهُ: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُرَيْبًا إِِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فسألهن هَل سمعتن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ سُنَّةً فَأَرْسَلْنَ إِِلَيْهِ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ هُوَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث أم سَلمَة فَقَط.
1331- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّتَهُ زَيْنَب تحدث عَن قريعة أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ وَأَنَّهُ تَبَعَ أَعْلاجًا فَقَتَلُوهُ فَأَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ الْوَحْشَةِ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ لَهَا وَأَنَّهَا اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ تَأْتِيَ إِِخْوَتَهَا بِالْمَدِينَةِ فَأَذِنَ لَهَا ثمَّ أَعَادَهَا فَقَالَ: "لَهَا امكثي فِي بَيته الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجله".
1332- أخبرنَا الْحسن بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بن عجْرَة أَن القريعة بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سعيد أخْبرتهَا أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ أدركهم فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِِلَى أَهْلِي فَإِِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلا نَفَقَةَ لي فَقَالَت فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ" فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢٣)