1342- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بِأَرْبَعٍ وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ وَأَوْكِ سقاءك وخمر إناءك وأطف مِصْبَاحَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا وَلا يَحُلُّ وِكَاءً وَلا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفَأْرَةَ والفويسقة تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ وَلا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلا تَحْتَبِ والإزار مفضى". قلت هُوَ فِي الصَّحِيح غير من قَوْله وَلَا تَأْكُل بشمالك الخ.
1443- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا وَلْيَطْعَمْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارك لَهُ فَإِن الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ أَوِ الإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ وَلا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّ فِي آخر الطَّعَام الْبركَة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢٧)