Arabic source text

📘 শারীআতুল কুরআন মিন দালায়েলি ইজাযিহ (মুহাম্মদ আবু জাহরা - মৃত্যু 1394 হিজরী)

📘 شريعة القرآن من دلائل إعجازه (محمد أبو زهرة - ت 1394 هـ)

📘 শারীআতুল কুরআন মিন দালায়েলি ইজাযিহ (মুহাম্মদ আবু জাহরা - মৃত্যু 1394 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}
فهذه الاية حدّت الباعث على القتال وحدت قانون القتال وحدت قانون الثتال وهو متصل بالباعث عليه، ثم حدث غايته ونهايته، فالباعث على القتال بمقتضى هذه الآيات هو رد الاعتداء بمثله، وقد دل على ذلك ما نطوى في ثناياها من عبارات وإثارات واضحة بينة:
أولها: أن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} فإباحة القتال من المسلمين مبينة على القتال من غيرهم، فكان العلة الباعثة على القتال اعتداء المشركين.
ثانيها: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} فالسبب بصريح اللفظ هو الاعتداء على المسلمين وإيقاع الذى بهم.
ثالثها: وقوله تعالى عند الإذن بالقتال: {وَلَا تَعْتَدُوا} وهذا معناه ألا يبدؤا بالقتال وألاّ يقتلوا غير المقاتلين، فهم منهيون عن الاعتداء مأمورن بالتقاء، فلا تكون سيوفهم على أعناقهم يضعونها على المعتدي وغير المعتدي، وعلى موضع البرء، وموضع السقيم.
رابعها: أن الله سبحانه جعل الغاية من القتال منع الفتتنة، فإن انتهت انتهى القتال، وذلك لأن المشركين كانوا يحاولون أن يفتنوا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)

الناس عن دينهم بالإرهاق والبلاء والشدة والتعذيب والقتل، فكان لابد من إزالة هذه الفتنة، لتكون الكلمة في الدين لله ويدخل الناس فيما يختارون، ولا كره فيه.
وإن المنهاج الذي سنه القرآن الكريم، للقتال هو أن يكون خالياً من الاعتداء في أثنائه كما كان دفاعاً في باعثه، فالآيات التي تلوناها ناهية عن الاعتداء بالقتال، وناهية عن الاعتداء في أثناء القتال، فالاعتداء بالقتال أن يبدأ المسلمون بالقتال، وذلك منهي عنه إلا إذا توقعوا الاعتداء، ولقد ذكر ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ أحداً بقتال قط.
وأما الاعتداء في القتال، فهو أن يقتل من ليس له رأي في قتال ولا يعين على قتال. ولا يحمل سيفاً، وقد نهى الإسلام عن ذلك وهو داخل في عموم النهي عن الاعتداء، وفي عموم الأمر. بالتقوى في القتال، وقد طبق ذلك النبي، فنهى عن المثلة في القتال: "إياكم والمثلة ولو بالكلب" ونهى عن نقل من لا يحمل سيفاً ولا يعين على قتال، فنهى عن قتل النساء والذرية والشيوخ الضعاف. ونهى عن أن تكون الحرب إتلافاً وتخريباً، فنهى عن قطع الأشجار وتحريق الثمار.
وقد استفاضت عن الأخبار بذلك: يروى أنه مر في بعض مغازية على امرأة مقتولة فقال عليه السلام مستنكراً: "ما كانت

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

هذه لتقاتل" ولقد قال في إحدى وصاياه لجيوشه: "انطلقوا باسم الله، وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً، ولا امرأة، ولا تغلو وضموا غنائكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين".
وإن الغاية التي تنتهي عندها ذلك القتال الفاضل هو انتهاء الاعتداء حيث يكون الاطمئنان والسلام: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}
* * *
لم تمكن ثمة شك - إذن - عند من يطلب الحقائق الإسلامية من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح من الصحابة، ومن تبعهم بإحسان، في القتال الذي أباحة الإسلام بعض القرآن هو لرد الاعتداء.
وإن رد الاعتداء هو الرحمة وهذه هي المقدمة الثانية التي قررناها في صدر كلامنا، وبقى أن نبين وجهة نظرنا ودليل المنهاج القرآني فيها.
ليست الرحمة الإسلامية انفعالاً نفسياً، بل إن الرحمة القرآنية: تنظيم ثابت، وعدل قائم، وأمن وقرار واطمئنان،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

وأن يعيش كل من يستظل بالراية الإسلامية آمناً في سربه، مطمئناً في قراره، وإن ذلك لا يكون إلا بقطع الاعتداء واجتثاثه من اصله، ومن أجل ذلك شرعت العقوبات الزاجرة الصارمة، فلو ترك السارقون من غير عقاب لزلزل أمن الآمنين، ولو ترك القاتلون من غير أن يقادوا إلى الموت الذي أذاقوه للبرآء، لتعرضت الأرواح الآمنة للقتل والاعتداء، لأن من قتل لا يرعوى، ومن يكون في نفسه نية الاعتداء لا يحجم: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} .
وأعتبر الإسلام كسائر الشرائع السماوية أن من قتل نفساً اعتداء فكأنما قتل الناس جميعاً، لأنه اعتدى على حق الحياة الذي هو حق الجميع، واعتدى على المعنى الإنساني الذي يستوي فيه الجميع: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} وإحياؤها بالقود من الجاني وأخذه بجريمته.
فالرحمة القرآنية ليست هي تلك الشفقة التي تنفعل بها نفوس الناس على أهل الجرائم، وينسون أن ذلك النوع من الرحمة الظاهرة يستر في ثناياه شقاء الذين يكونون فريسة المجرمين، الذين تنفطر نحوهم تلك النفوس الضعيفة، وتفكر فيهم تلك

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

العقول الضعيفة، ولذلك كان محمد أرحم الناس بالناس عندما قال: "من لا يَرحم لا يُرحم" لأن قانون الرحمة يوجب الرحمة مراعاة أمن الآمنين، وهي كالمنفعة يجب أن تكون في ظل الفضيلة وأن تكون شاملة لأكبر عدد من الناس، ولو تردد الإنسان بين الرحمة بعشرة ينقذهم من فتك شرير أثم بقتله، وبين الرحمة بهذا الشرير يتركه حياً، لكان قانون العدد والحساب يقول: إن الرحمة بالواحد إجرام وإشقاء، وإن الرحمة بالعشرة عدل وإبقاء، وإنها الرحمة الحق وغيرها هوى النفس، وإن لبس مسوح التسامح والعفو" فكم من تسامح يكون في ظله الإجرام ويفرخ فيه الفساد.
بهذا المنطق نسبر عندما ننظر إلى اعتداء جماعة على جماعة، ونحكم على اعتداء المشركين على المسلمين، فالرحمة توجب قتالهم والسلام يوجب امتشاق الحسام لنزالهم وليس رحمة أن يتركوا يعبثون في الأرض فساداً، وليس تسامحه أن يتركوا في اعتدائهم سادرين في غيهم، إنما الرحمة أن يقفهم أهل العدل ويجتثوا بقتالهم شأنه الظلم، وإن التسامح مع الأشرار شر مادام شرهم يعم ولا يخص.
وإن القتال ليس فقط رحمة بالمعتدي عليهم بل إنه رحمة بالمعتدين أنفسهم، ولا نقرر ذلك لأن من الرحمة بيهم أن يدخلوا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

في دين الإسلام طائعين، وإن القتال الذي يثيره قادتهم يحول دون ذلك، وأن دفع المسلمين لهم يسهل وصول الدعوة الإسلامية إلى القلوب، وتلك رحمة ربانية لا نقول ذلك، كما لا نقول: إن رد المعتدين هو حمل لهم الفضيلة على وقتل لروح الشر في نفوسهم، وتلك رحمة إنسانية، فقد يقول قائل: إن ذلك إكراه على الدين، أو قريب من معنى الإكراه والله سبحانه وتعالى يقول: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}
وإنما نقول: إن رد الأعداء بقتال المعتدين هو رحمة بالأمم التي تقاد إلى الاعتداء من نوع آخر، ذلك أن الناس في الماضي كما هو في الحاضر لا يفكر دهماؤهم في قتل ولا قتال ولا حرب ولا نزال، إنما يريدون أن يقيموا بين ذويهم وأولادهم في عيشة راضية وحياة هادئة، ولكن كان يزعج أمنهم في الماضي طمع ملوكهم وأهواء قوادهم وحب للغلب يسيطر على الأمراء، ويرون ذلك فروسية، فيقودون جماعاتهم إلى الحتوف ويزعجون أمنهم ويخرجونهم من ديارهم، وقد حل الساسة اليوم محل الأمراء ينسابون بتلك الجموع التي خرجت وهي تريد الفرار إلى حرب لا يريدونها ولا يبغونها.
فإذا ترك الملوك المعتدون من غير رادع يردعهم، ولا مدافع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

يدفعهم، ويرد اعتداءهم انسابوا في الأرض مشردين لجماعاتهم مشتتين لشمل الأسر في أمتهم، فكان رد الاعتداء وحمل الملوك على أن يعودوا بآممهم إلى عقر دارهم رحمة بالناس:
{وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ}
ولقد كان قتال الإسلام رحمة بالمجموع التي قادها المعتدون من جهة أخرى، ذلك أن الإسلام دين العدل والحق والحرية، والملوك الذين قاتلوا كانوا ظالمين لأممهم مفسدين لجماعاتهم، فلما اصطدموا بالإسلام عند اعتدائهم أزال الإسلام شوكة أولئك الملوك الطغاة، وأباد خضراءهم، وأي قوة غير قوة الدفاع الإسلامية كانت تستطيع إزالة ملك كسرى وإخراج الناس من طغيانه؟ وأي قوة غير قوة الإسلام كانت تستطيع أن تزيل ملك الرومان في مصر بعد أن أنزلوا بالمصريين الشدائد؟ وما كان فتك دقلديانوس ببعيد - إن قتال الإسلام الذي كان رداً على الاعتداء كان بلا شك رحمة بأمم المعتدين.
قد تبين إذن أن قتال الإسلام كان رداً للاعتداء وتبين أن رد الاعتداء كان رحمة باعثة ورحمة في منهاجه ورحمة في غايته.
وإن التاريخ لم يعرف حرباً فاضلة كحرب النبي وصحابته ولم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

يعرف حرباً رحيمة كحرب أولئك الصديقين والشهداء الصالحين، ووازنوا بين تلك الحرب التي كانت رحمة للعالمين ولا يقاتل فيها إلا من يحمل سيفاً ويضرب، والتي كان يعامل فيها الأسرى كأنهم في ضيافة، والتي اعتبر فيها إطعام السير من أقرب القربات.
كما قال سبحانه في وصف المتقين الأبرار: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} ولقد أنزل النبي صلى الله عليه وسلم أسرى المشركين في غزوة بدر بدور الأنصار، وأوصاهم بهم خيراً، فكانوا يقدمون الطعام لهم ويؤثرونهم على ذويهم، وكأنهم في ضيافة، قابلوا بين هذا وما يصنع اليوم مع أسرى الحروب، وإن الصحف لتذكر أم من أسرى الحروب الأخيرة من تجاوز المليون والنصف، لا يعرف مقرهم ولا يعرف حالهم: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} ولكن أنى تكون الموازنة وتلك حرب تستمد قانونها من قانون الغابات والآكام.
وإذا كانت شريعة القرآن رحمة بالناس لأن رسالة الرسول عليه السلام كانت رحنة بالناس - أن جاءت الشريعة في جملتها وتقصيلها لمصلحة الناس، وما من مصلحة حقيقية للناس وليست وهماًَ من الأوهام إلا وقد تبينت النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية بالعبارة المبينة أو الإشارة الجليلة أو العلة القياسية، وقد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

قال تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} .
وتعجبني كلمة لابن تيمية في هذا المقام فقد قال: "القول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة فقط، بل إن الله تعالى قد أكمل هذا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البياضء ليلها كنهارها لا يزيع عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد أمرين لازم له: إما أن الشراع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة، واعتقده مصلحة. أن المنفعة في نظره هي الحاصلة أو الغالبة، وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا، ويكون فيه منعة مرجرحة بالمضرة، كما قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}
* * *
‌‌أما الشورى....
فحسبها من التقدير: أنه ليس في الإسلام طائفة لما سلطة منح التولية ومنعها غير الجماعة الإسلامية نفسها، فالأمة وحدها هي التي تولي وتعزل بمقتضى حكم الشورى المقرر في الإسلام بقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

والشورى الحق توجب أن يكون ولي الأمر قد ولته الجماعة نفسها وارتضته حاكماً لها، وبايعته على الطاعة في المنشط والمكره من جانبها، وعلى العدل وإقامة حقوق الله والعباد على أكمل وجه من جانبه، وتوجب أن يكون مرجعه الأول والأخير هو الجماعة نفسها ممثلة في أهل الشورى منها، وهم الذين اختيروا لذلك بمقتضى اختيار الأمة أولاً وبالذات، أو بمقتضى ما أوتوا من علم في الدين وشئون الحياة وتجارب السياية، وخبرة في الاقتصاد والاجتماع وأحوال الجماعات …
وليس لأحد في الإسلام أن يدعي أنه ذو سلطة قدسية ممنوحة تفرض على غيره فرضاً، ويؤخذ بها قسراً، فقد انقطع الوحي بانتقال محمد إلى الرفيق الأعلى، ولم يبق للمسلمين إلا ما ترك من كتاب الله، هو الحجة الدائمة إلى يوم القيامة، والسنة النبوية الشريفة، وفيها المحجة البيضاء التي لا يدل سالكها قط.
وما ادعته بعض الطوائف الإسلامية من أن هناك وصيا أوصى إليه بالخلافة النبوية، وأنه بهذا له قدسية الولاية، لم يستمع المسلمون إليها، ولم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسوله نص صريح أو مشير إليها، وقد قامت الخلافة الإسلامية الحق على أساس من الاختيار والمبايعة الكاملة.
* * *

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

‌‌وبعد:
فتلك دعوتنا ندعو إليها:
وإننا نريد أن نعود إلى أحكام ديننا، حتى نكون مؤمنين حقاً، فلا نحمل اسم الإسلام وأعمالنا تجافيه، ونحمل اسم الإيمان وتصرفاتنا تعاديه.
نريد أن تقام حدود الله، وتنفذ فرائض الله، وينفذ شرع الله، ونعيد مدينة فاضلة بناها محمد وأصحابه الراشدون الذين كانوا أئمة العرب.
ونريد أن يقوم اقتصادنا على النظم الإسلامية المقررة الثابتة التي لا يماري فيه مؤمن، وأنه بغير ذلك تكون تسميتنا مسلمين دعوى لا دليل عليها، وأسما لا يدل على مسماه، وشكلاً لا يتحقق معناه.
إن على كل مسلم أن يعمل بشريعة القرآن، وعل كل عالم بها أن يدعو إليها، ويستمسك بأحكامها كاملة غير منقوصة …
{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي}

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)